الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣43
-
وقال من قال: تكون على أصلها، وكل قول المسلمين جائز، والله
أعلم:
مسألة:
ومنه ت وما تقول فى جماعة اشتروا من رجل عين ماء وأراد أن يشقوها فلجا فى أرض موات لا عمارة فيها، ولكن عند مضى الماء طريق وصفة ذلك الطريق شخط في سيح لا يدخل البلد وينحدر الى وادى، وربما لم يكن فى أكثر الوادى، وربما يمر فيه الذي يرد الماء والذي يصدر من الماء، اذا جاءوا بقربه، وربما اذا خرج أحد من القرية الى البر يمر فيه أعلى المتورع اذا أخذ من ذلك الفلج سهما ولم يخدم عند ذلك الطريق ولا فى حريمه ولا يأمر من يخدم بقربه شك
أم لا؟
وكذلك العريف، هل يجوز له أن يأمر وينهى فى خدمة هذا الفل من أعلى وأسفل، ولا يأمر من يخدم فى حريم الطريق ولا في الطريق أم التنزه عن القيام به أولى، وكذلك الأخذ منه، وهل بين الأخير والذي يخدم عن سهمه فرق أم لا اذا لم يخدم في الطريق ولا في حريمه؟
فعلى ما وصفت، ان خدمة الأفلاج اذا دخلت في شيء من الطرق ففي ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: لا تجوز الخدمة في الطريق.
وفيه قول لبعض المسلمين: انه جائز وقد فعل بعض أهل العلم من المسلمين ذلك على ما وجدته فى آثار المسلمين، ولا أقدر أحرم الأخذ من هذا الفلج الذي ذكرته على صفتك هذه، وكذلك العريف اذا