جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤

{{

-

أمر ونهى على ما وصفت لا أقدر ألزمه شيئا، وكذلك من يخدم في هذا الفلج من أجير وغيره لا أقدر ألزمه شيئا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفى أناس اشتركوا أن يبعثوا فلجا حدثا في أرض موات عمارة فيها في سيح، ولكن بين مبعثه وبين الأرض التي يسقيها هذا الفلج طريق جائز، وأخذ من ذلك الفلج رجل متورع سهما وخدم فيه بنفسه، وأقاموه فيه عريفا غير أنه لم يخدم تحت الطريق ولا في حريمه، ولم يأمر من يخدم تحته ولا فى جريمه، ولم ينه عن ذلك أيكون مصيبا

وهل بين الفلج اذا كان نازلا عن الطريق أو يظهر عليها فرق

أم لا؟

فعلى ما وصفت، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين، ولا أقدر أحرم هذا الفلج ولا أقول انه لا تجوز فيه الخدمة، ولا أضيق على العريف على ما وصفت، والله أعلم.

مسألة:

*

هذا

ومنة ل مال تحته ساقية يمر فيها الماء لمال أسفل من المال، أراد صاحب المل الأعلى أن يدخل الساقية في ماله برضا أصحاب المال الأسفل الذين لهم ممر الماء فى تلك الساقية، غير أن تلك الساقية بجنبها فسل الآخر، وأن أراد أن يجعل جدارا في تلك الساقية برضا أصحاب المال الأسفل، ويجعل لهم ساقية في ماله، هل

يجوز له ذلك أم لا

؟