جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

-

فنعم جائز ذلك على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

* مسالة:

ومن جوابة رحمة الله أعنى محمدا، وفى جماعة اشتركوا وخدموا فلجا حدثا وسلموا دراهم كل على قدر نصيبه من الماء واشتروا حديدا لخدمة الفلج، ثم باع أحد سهمه أومات وشيء من الدراهم لم يخدم بها من حكم ذلك؟

فعلى ما وصفت، فحكم جميع ما هو باق من دراهم وحديد، فيكون للبائع حصته من ذلك، وذلك يكون لورثة الهالك حصتهم من ذلك،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: والساقية اذا فرقت من الساقية الجائز لثلاثة أموال أتكون

جائز أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: حتى تكون تسقى لثلاثة

أموال.

وقال من قال: حتى تكون تسقى أربعة أموال.

وقال من قال: حتى تكون تسقى خمسة أموال، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى أناس اشتروا رسة فيها صرم، ثم خدموا فيها فلجا نازلا عن الصرم، وخيف على الصرم الهلاك أيجوز بيعه أم لا؟