جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

46

فلا يجوز أن يباع الا برأى أرباب الفلج، والله أعلم.

مسألة:

وما تقول فيمن باع ماء له من تهر، وللنهر دراهم من قبل قعادة خبورة أله سهمه بقدر حصته من الماء الذي باعه أم لا؟

له فنعم

سمهه، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وان بيع ماء بحكم حاكم الدين على رجل ولم يف ماله وماءه لديانه أله بقدر نصيبه من الدراهم التي من قبل القعادة أم لا؟ وكذلك الدر أهم التى أوصى بها لهذا الفلج؟

جميع

قال: نعم لهم ذلك، والله أعلم.

قلت له: وكذلك اذا لم تخرج وصية الهالك من ثلث ماله أيؤخذ سهم الهالك بقدر حصته من هذه الدراهم بقدر نصيب الهالك من الماء أم لا؟

فنعم يؤخذ سهمه بقدر حصته، والله أعلم.

قلت له: فيمن لزمه ضمان لنهر ولم ينفذه في الحال، وأوصى به

هلك

أن ينفذ عنه من ماله بعد موته، ثم عاش أحيانا من الزمان، ثم والنهر قد انتقل شيء من أربابه لأناس آخرين وهلك هذا الرجل أييراً هذا الموصى من هذا الضمان أم لا؟

فعلى ما وصفت، تنفذ الوصية فيما أوصى به الاهلك، ولا يعجبنى لمن أشفق على نفسه اذا لزمه ضمان لفلج أن يؤخره اذا قدر على انفاذه،