الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧47
وان أخره فيعجبني أن يتخلص لأرباب الفلج يوم لزمه الضمان ان قدر على ذلك، وان لم يقدر على ذلك فيعجبني أن يتخلص بقدر ما لزمه
لفقراء ذلك الفلج وينفذ أيضا بقدر ما لزمه في اصلاح الفلج
،
والله أعلم.
مسألة:
ومن جوابه رحمه الله: وفى المال اذا كان فيه أجائل وأراد صاحب المال أن يجدر ماله؟
فعليه أن يترك لأصحاب الساقية طريقا يدخلون فيه وطريقا يخرجون منه، وذلك اذا كان ماؤهم يسبقهم الى مال غيرهم اذا سدواا ماءهم، وأما ان كان يسبقهم ماؤهم الى مالهم فقال من قال من المسلمين: كله سواء سبقهم الى مالهم أو الى مال غيرهم.
وقال من قال من المسلمين: اذا كان يسبقهم الى مالهم فهو فرق ويعجبني على كل حال أن يترك لهم طريقا يدخلون منه، وطريقا يخرجون
منه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى أناس اشتروا رسة فيا صرم وخدموا فيها فلجا وجعلوا هذا الصرم بأرضه لصلاح الفلج، وخيف على الصرم الهالك من العطش أيجوز بيعه أم لا بأرض أو بغير أرض ليقلع ويخدم بقيمة هذا الصرم في هذا الفلج، ويجوز رأى الجباة في بيعه أم لا؟ أم يكون إلا برأى
الجميع؟