جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

-

48

-

قال: يترك الصرم بحاله

قلت له: وان خيف عليه الهلاك؟

قال: ولو خيف عليه الهلاك إلا أن يكون أرباب الفلج أحرار بالغون يملكون أمرهم، فيكون البيع من جميعهم.

قلت له: وان تقدم منهم أناس وباعوا شيئا من هذا الصرم، وهم أكثر أرباب الفلج أيجوز بيعهم اذا لم يغير الآخرون وهم حاضرون في القرية أم لا؟

قال: لا يجوز هذا البيع ولا يثبت عليهم إلا أن يعلم منهم رضا،

والله أعلم.

قلت له: وهل يجوز القياض بأرض مجعولة غلتها لاصلاح فلج

معلوم أم لا، وكذلك النخل؟

قال: ففى ذلك الاختلاف، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: واذا كان منزلان متحاذيان فى العلو وبينهما طريق جائز

أو غير جائز على من الستر منهما؟

قال: الستر عليهما جميعا كل واحد يستر عن جاره ان لم يتفقا

إلا بالحكم، والله أعلم