الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨-
48
-
قال: يترك الصرم بحاله
قلت له: وان خيف عليه الهلاك؟
قال: ولو خيف عليه الهلاك إلا أن يكون أرباب الفلج أحرار بالغون يملكون أمرهم، فيكون البيع من جميعهم.
قلت له: وان تقدم منهم أناس وباعوا شيئا من هذا الصرم، وهم أكثر أرباب الفلج أيجوز بيعهم اذا لم يغير الآخرون وهم حاضرون في القرية أم لا؟
قال: لا يجوز هذا البيع ولا يثبت عليهم إلا أن يعلم منهم رضا،
والله أعلم.
قلت له: وهل يجوز القياض بأرض مجعولة غلتها لاصلاح فلج
معلوم أم لا، وكذلك النخل؟
قال: ففى ذلك الاختلاف، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: واذا كان منزلان متحاذيان فى العلو وبينهما طريق جائز
أو غير جائز على من الستر منهما؟
قال: الستر عليهما جميعا كل واحد يستر عن جاره ان لم يتفقا
إلا بالحكم، والله أعلم
٦٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.