الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤الجواب:
قال من قال من المسلمين: ان النخلة العاضدية لا تستحق من الموات أكثر من ذراعين
وقال من قال: ثلاثة أذرع، واذا فسل فاسل في الموات في غير وجين الساقية وفسح عن النخلة ستة أذرع فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كانت ساقية جائز أو غير جائز، وعلى هذه الساقية نخلة لمسجد فغسل أحد أسفل منها أو أعلى منها، إلا أنه عن الساقية قدر خمسة أو ستة أذرع فى موات، أو فى عمار أينكر عليه ذلك أم لا، الأن الفسل قد زاغ عن مقابلتها هي؟
ورب
فعلى صفتك هذه، أن هذا الفسل جائز وثابت، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: فى الساقية التى فى مال أحد وعليها نخل لمغير رب المال، المال يتطرق لماله فوق تلك الساقية فوق غماء عليها أو سمام حجر على الساقية معروض للمرور، أيقطع ذلك قياس التي خلف ذلك الغماء أو السمام من الجانبين، ولا تستحق النخلة ما خلف ذلك، ولو دخل في الذرع الموصوف أم لا يقطع القياس الا الطريق الجائز والاجالة والجدار، أرأيت وان لم يكن على الساقية غماء ولا سمام غير أن أهل
المال يتطرقون لمالهم فوقها يتقدمون أيقطع ذلك القياس أم لا؟