جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

الجواب:

-

1

اذا كان الممر طريقا لهذا المار من قبل، ولم يكن محدثا فعندى أنه يقطع القياس، وأما اذا لم يكن هذا الممر طريقا لهذا المال إلا أنه يتطرق فيه الى ماله فلا يقطع هذا الممر القياس من أجل السمام والغماء، والله أعلم.

وكذلك اذا لم يكن فى هذا الممر سمام ولا غماء إلا أن هذا المار ينقحم فوق هذه الساقية، فعندى أنه لا يقطع القياس، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان فى جانب مال رجل ساقية، وأراد الرجل أن يعق خلف الساقية فى مرات، كم يفسح عن الساقية الجائز كان الموات له أو لغيره، أم لا فسح عليه اذا خاف أهل الساقية الانهدام على ساقيتهم، ويذهب ماؤهم.

فاذا كانت الارض له وأراد أن يعوقها فانه يفسح عن الساقية بقدر ما لا يضر بها ولا يخاف عليها منه.

وأما اذا كانت الأرض لغيره فليس له ذلك الا برأى من له الأرض.

واله أعلم.

وقال بعض المسلمين: ان عق ذراعا فسح ذراعا، وان عق ذراعين فسح ذراعين، وان عق ثلاثة أذرع فسح ثلاثة أذرع على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.