جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

وكذلك حكم الوجين وما نبت فيه، وكذلك اذا طاح الجدار المذكور

يحكم بصرفه على من يستحقه، والله اعلم.

مسألة:

ومنه: وكذلك الدك الذى يكون خلف الجدار تحت الجدار اذا كان مرتفعا عن المال قدر شبر أو أقل أو أكثر مما يلى المال أو المالين، كيف حكمه لمن اذا كان تحت الجدار متصلا بالمال أو تحت الظفر اذا نبت فيه شيء، وأراد صاحب المال أن يدركه، ويحذف به ليكون فى ماله أيضا اذا أدرك هذا ولم يعلم لمن هو أيسع صاحب المال فيما بينه وبين الله استعماله على هذه الصفة على الاطمئنانة أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان هذا الدك لم يكن متصلا بأحد المالين فهو موقوف ويدعى من ادعاه بالبيئة المعادلة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكذلك اذا كان الرجل مال، وكان له نخلة على الطريق حافة ماله اذا طاحت، أيجوز له أن يغسل مكانها أو كان في وجين بين مالين في أقل من ثلاثة أذرع اذا وقعت، أيجوز له أن يفسل مكانها؟

فعلى ما وصفت، يجوز له أن يفسل مكانها نخلة، وكذلك الشجرة غير أن الشجرة يعجبنى أن يفسل الا مثلها لا غير ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كانت نخلة لمسجد في مال أحد لا يملك أمره، أو بالغ أو على جانب الطريق مثل نغال أو سيدى وأريد أن يفسل غيرها جنسها مثل هلالي أو المزاد أو فرض أو غير ذلك من صفات المنخل؟