جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

-

-

مسألة:

ومنه: وكم حريم الشجرة؟

أما ما كان له ساق عظيم وفرع جسيم مثل القرط والأنبها

الشجر العظيم يفسح جميع ذلك ستة أذرع،

والسدر والصبار وجميع وقيل ان القرط يفسح تسعة أذرع.

6

وأما التين والرمان واللوما والخوخ والترنج والنارنج يفسح ثلاثة أرذع عن الجار الطريق. وكذلك العرش.

وأما القطن ففيه اختلاف قول: لا فسح له ومثله الزرع، وقول

ثلاثة أذرع.

وأما اللثب والغاف أرجو أنه من عظيم الساق.

وأما المشمش فسمعت أحدا من الاخوان يقول: أنه من عظيم الساق، وكل المذكور اذا فسله فاسل وأناف فعليه صرفه، واذا لم ينف

فلا عليه وصية.

مسألة:

ومنه: والنخلة الموصى بها للصيام أو لزيارة قبر وتحتاج الى سقى ماء وشراطة ونبات وتحدير، وان وقعت هذه النخلة أيجوز أن تباع حتى يؤخذ من ثمنها صرمة أو قورة ليفسل مكانها، وكذلك اذا أوصى بها لشيء من أبواب البر على هذه الصفة، أيجوز ذلك أم لا؟