الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥-
فعلى ما وصفت، جاز أن يؤخذ جميع النخلة لتفسل في موضعها، والله أعلم.
مسألة:
ما ذكرته من غلة هذه
ومنه: وشجرة الأنبا اذا كانت نائفة على الجار، وطلب صرفها عنه، وهى أقل ثلاثة أذرع عن الجدار الذى بينهما، وطلب صرف النائف منها، فقال الذى له الشجرة: أنا اشتريت المال وهذه الشجرة نائفة، ولم يحد على البائع، فهل يحكم بصرفها أم لا؟
ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: ان النائف من الشجر اذا ناف على أموال الناس أنه يصرف، وعلى هذا القول للمشترى أن يقوم صرف ما أناف على ماله
وقال من قال من المسلمين: ان النائف لا يصرف إلا أن يصح احداثه، وانما يصرف ما زاد بعد الشراء وبعد ما طلب من عليه المضرة، والله أعلم.
ومنه: أرأيت اذا أنكر هذا عليه قبل أن يبيعها، ولم يقطع بينهما حكم الى أن باع البائع ولم يحد النائف أيجوز له ان يقطعه
سريرة فيما بينه وبين الله أم لا؟
وكذلك الثمرة تكون زيادة أم لا؟
عند من
فعلى ما وصفت، اذا كان هذا النائف محدثا، وصح هو نائف عليه أنه محدث ولم يصح له حكم فى قطع ما أناف عليه، فجائز له فميا بينه وبين الله أن يصرف ما أناف عليه، ويحفظ
الخشب
(م ه - جواهر الآثار ج 3)