جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

-

وأما الثمرة فأرجو أنها غير زيادة.

وأما النائف على الأموال فكله يصرف ولو ارتفع كثيرا وقال من قال من المسلمين: اذا ارتفع بقدر ما لا يكون منه ضرر فلا يصرف، والقول الأول أكثر، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا لم يجد البائع على المشترى وهى نائفة في زمانه،

وأراد التوبة ما خلاصه؟

فعلى ما وصفت، أرجو أنه لا يلزم البائع شيء والأحكام بين المشترى

وبين من له الشجرة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمقبرة اذا كان فيها شجر، ثم ناف على ضاحية انسان وأراد أن يصرف ما أناف على أرضه في هواء أرضه أيجوز له أم لا؟

فانه جائز لصاحب الضاحية أن يصرف ما أناف على ضاحيته من

شجر المقبرة، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا أراد أحد أن يحفر حبة في بيته قرب أحد لماء السيل سيل بيته، وكانت الأرض جبلا أو ترابا أو رملا، هل عليه أن يترك عزا عن بيت جاره أم لا؟