جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

-

-

فعلى ما وصفت، اذا كانت الأرض جبلا فلا عليه فسح، وان كانت الأرض تنهام فعليه أن يفسح عن جدار جاره ثلاثة أذرع وهو أكثر القول اذا كان تغرز أكثر من ثلاثة أذرع.

وقال من قال: يفسح عن جداره بقدر ما يغرز، وهذا اذا كان الجدار لجاره أو له فيه حصة أو لم يكن الجدار يعرف لمن منهما، وان كان الجدار للحافر فانه يحسب عرض الجدار ويفسح عن أرض جاره ما

وصفت لك.

•

وأما اذا تبين شيء من الرس من قبل هذه الخبة التي يجرى فيها السيل، فان صح أنه من فعل الجار فالضرر لا يجوز، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وكم حريم اللقطن عن الجار وكذلك الياس والتين والليمون والنارنج والأنبا والسدور والقرط والسوقم والزام والرمان كم له من الفسح، أعنى هذه المذكورات؟

فعلى ما وصفت، أما القطن والياس والتين والليمون والنارنج فالفسح عن الجار ثلاثة أذرع كذلك الرمان

وأما سائر الأشجار التي ذكرتها فالفسح ستة أذرع إلا القرط

فالفسح تسعة أذع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: إن احداث الميزاب على الطريق لا يجوز وهو مصروف، وينكر على من أحدثه، ويقام عليه ليصرفه، وأما اذا شهد شهود