جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

ولم يرض الشريك أن يحلف هو ولا يحلف شريكه، وقال هذا موات ويترك بحاله، عرفنى بذلك يرحمك الله؟

فعلى ما وصفت، أن هذا المرات الذي ذكرته يجرى فيه الاختلاف بين المسلمين بالرأي: قال من قال من المسلمين: انه يقسم بين النخلتين نصفين اذا كان مستويا بين أرض النخلتين

وقال من قال من المسلمين: ان هذا الموات موقوف على حاله، ولا يقسم بين النخلتين، وهذا القول الأخير أحب الى وبه أعمل،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وافى وجين بين مالين أن يقسم ذلك الموجين ليجدر فيه لم يرض صاحبه أيجبر على قسمه أم لا؟ أم هو متروك بحاله والذي يريد منهم أن يجدر في ملكه الخالص؟ بين لي ذلك يرحمك الله.

فعلى ما وصفت، اذا كان الوجين مساويا للمالين قال من قال: هو بينهما نصفان، واذا أراد أحد رب المالين أن يجدر فانه يجدر في نصف

الوجين

قال من قال من المسلمين: ان هذا الوجين يترك على حاله كما كان أولا ولا يحدث فيه شيء، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى شجرة أنبا بقربها صرم وغيره عاضدية بين ساقية وطريق ليست لها حياض، اذا بلغت هذه الشجرة غدور النخل أيكون