جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

-

YY -

مز الا الذى يلحق، أم كيف ذلك والصرم قريب من أذيالها هي مرتفعة وهو صغير اذا أخذت هواه لتزال أم لذلك حد، لأن الشجرة لأناس والنخل لغيرهم، ويريدون ما يجب من ازالتها عن النخل والصرم، ولم يكن بينهن وبين بنيها حد من عرق الشجرة الى عروق النخل والصرم أرض لا تسقى ليعرف حد هذه من غيرها؟

وصح

فعلى ما وصفت، اذا صح أن شيئا من عيدان هذه الأنباة نائف احداث النائف على الصرم والنخل، فان النسائف يصرف،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى نخلة لمسجد تحتها قرن بعضهن قد ثمر، والبعض لم يثمر بعد، وهن بين مالين فى وجين أراد من لهما المالان صرف القرن ما الوجه في ذلك؟

أرأيت اذا وجد الوالي بعض هذه المقرن مجموعا، وقال الوكيل المسجد الذى هن له: أنت أمرت بهذا؟

قال: لا وسأل الوالي عن ذلك الجار الذى يريد صرفهن انه يتهم بجمام هذا الصرم أخبر أنه يتهم بذلك أو بأعظم منه، أيجوز للوالي أن يحبسه لما ظن أن ذلك الصرم لا يعترض له غيره، ولم يعلم أنه رد شيئا من المزور المجموم ولا القلب لوكيل المسجد، بين لى ذلك

يرحمك الله؟

فعلى ما وصفت، أما القرق التي قد أثمرت فلا تصرف وأما ما لم تثمر فانها تصرف اذا لم تكن تجد الفسح عن المالين، وأما المتهم بالجمام اذا كان ممن تلحقه التهمة بذلك فجائز حبسه، والله أعلم