الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨مسألة:
-
YA
ومنه: وفى نخلتين على وجين ساقية، ويحاذيهما من النعش مال لرجل، وبين النخلتين والمال ثلاثة أذرع، الصاحبي النخلتين اذا تراضيا أن يفسلا بين نخلتيهما أم لا؟ بين لى ذلك يرحمك الله
فعلى ما وصفت، اذا كان الغسل فى موضع مما يجوز فيه الفسل، ولم يكن قرب ذلك الموضع شيء من الأملاك أو الطرق بقدر ما يجوز الغسل، وكان ذلك الموضع منفسحا بقدر مالا يجوز فيه الفسل، فجائز لصاحبي النخلتين، والله أعلم وبه التوفيق
* مسالة:
ومنه: اذا كانت ساقية بجنبها طريق، وعلى الساقية شيء من النخل في مكان، وبعضها ليس فيه فسل ولا نخل أيجوز لصاحب النخل أن يغسل مكان كل نخلة نخلة أم له أن يزيد شيئا على الوجين المذكور؟
فعلى ما وصفت، اذا كانت الطريق تضرب جذع النخلة فلا يجوز لصاحب النخل أن يزيد شيئا من الفسل بين نخيله، بل له أن يغسل في موضع نخيله اذا طاح شيء من نخيله
وان كان بين الطريق وبين نخيله التي على اللوجين خراب، وأراد أن يفصل بين نخيله وكان الفسل منفسخا عن الطريق بقدر ما يجوز في نسخة لعله الفسح عن الطريق وما تستحقه الطريق فجائز
الفسل
-
له الفسل، غير أنه يعجبنى فى مثل هذا أن ينظر فيه لأنه يحتاج الى
نظر، والله أعلم