الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧— Y.-
باب
في التوحيد
من جواب الشيخ الفقيه العدل، النبيه، محمد بن عبد الله رحمه الله: وكلمة التوحيد مثل لا اله إلا الله، وأشهد أن لا اله إلا المله، أو غيرها من الكلم كلم التوحيد، اذا كان لا يجوز الوقف حتى يتمها اذا تكلم بها أحد، ولم يتمها بعد ثم جاءه شيء منعه عن إتمامها مثل شفقة أو عطشة أو تثاؤب، أو شيء مما يمنعه عن اتمامها، ليس من قبله أو كان من قبله هو بنفسه، لكنه على النسيان منه عن اتمامها أو الغلط أو الجهل أو التعمد منه، وكان في الصلاة أو الصيام أو الوضوء، وكذلك زوجته يدخل عليه شيء فيها أم لا تحرم عليه؟
أرأيت اذا قالها فى نفسه أعنى كلمة التوحيد التي لا يجوز أن يقف عنها حتى يتمها اذا كان فى قلبه: قالها أيضا على الوصف الأول مثل أن
يقف على إله؟
فعلى ما وصفت، أما اذا وقف عن اتمام ما ذكرت من عذر فلا شيء عليه، وكذلك على النسيان لا يلزمه شيء في صومه ولا وضوئه، ولا زوجته، وكذلك على الغلط لا يلزمه شيء.
وأما على الجهل ففى ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا يلزمه شيء في
صومه ولا وضوئه ولا زوجته.
وأما على العمد منه فلا يجوز له ذلك وعليه التوبة من ذلك، فان تاب