الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩-
79
-
في الاجارات وفيه شيء من قمادة الأرض وأجرة الصبيان وأجرة الشائف وجميع الاجارات مما يشتمل عليه اجارة
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله وغفر له، وفيمن اقتعد دكانا أو بيتا الى مدة معلومة، وسكنه أياما أو لم يسكنه، أيجوز له أن يكريه غيره من ثقة أو غير ثقة، بغير اذن ربه الأول بزيادة أو بغير زيادة، أم لا؟ وان كان بزيادة تكون الزيادة له أم لرب الأول؟
قال: الذي حفظته من آثار المسلمين أن من اقتعد بيتا أو دكانا ثم أقعده بأكثر مما اقتعده، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال: الزيادة للمقتعد على كل حال.
وقال من قال: الزيادة لصاحب الأصل على كل حال
وقال من قال: ان أصلح المقتعد صلاحا في البيت أو الدكان من سجاج أو غيره فله الزيادة، وان لم يصلح شيئا فالزيادة لصاحب الأصل، وبهذا القول الأخير أعمل وأفتى وأحكم، وجائز له أن يقعد هذا البيت أو الدكان غير الثقة، إلا أن يعلم منه التعدى فحينئذ لا يجوز
ه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته عن آبار لبيت المال يجوز أن يقعدان بعشر أو
نصف عشر ما يحصل بشرط بلا زكاة أم لا؟