الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠فعلى ما وصفت، لا يجوز بلا زكاة، وأما الزكاة فجائز المعنى
ليقعدن بالعشر أو بنصف المعشر بغير شرط أسقاط الزكاة، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: واذا اكترى أرضا لمسجد لسنين معلومة لكل سنة بشيء معلوم من حب أو تمر أو دراهم أيتم ذلك على نظر الصلاح أم لا؟
أرأيت أن اشترط المقتعد على وكيل المسجد الذي أقعده بأن يغسل في الأرض فسلا ليخرجه اذا صلح للقول أيجوز هذا الشرط ويثبت الفسل لمن غسله ولو دان الفسل وأخذ مفاسله أم ينتقل ذلك الى حكم أرض المسجد وما حده وان كان ينتقل؟
فعلى ما وصفت، ان كراء أرض المسجد لسنين معلومة على نظر الصلاح فذلك جائز كان الكراء بحب أو تمر أو دراهم، وكذلك اذا اشترط المقتعد على وكيل المسجد الذى أقعده بأن يغسل في الأرض فسلا ليخرجه لذا صلح للقور، فاذا لم يكن على الأرض ضرر، وكانت القعادة صلاحا للمسجد فجائز ذلك لأن الانسان يعمل للمسجد مثل ما يعمل لنفسه،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وما الرأى عندك رحمك الله غبرة سيمة هي أطوى وأرض يكترونها أناس من أيدينا لأنها في المشهرة انها مال غائب خيرت لبيت المال، ثم صار الذين يزرعون تلك الغبرة يتدينون من عند الناس، ويكتبون لهم زراعتهم اثباتا أو اقرارا، فاذا جاء الحصاد جاءوا ليستوفوا، فان نقصت الزراعة عن وفاء حقوقهم لم يرضوا بتسليم