الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١- AT
-
مكتوب
القعد الذي لبيت المال من تلك الزراعة وقالوا: هذا الزرع لنا فما الوجه الصائب أهو ترك الكتابة فى الزراعة أم الشرط عليهم أم يجوز أخذ القعد ولو ولم يرضوا بذلك؟
فيعلى ما صفت، أما اذا كانت القعادة بجزء من الزرع فلا يدخل أهل الديون في ذلك الجزء، وان كانت القعادة بدراهم فسبيلها سبيل الديون في ذلك، وأما الاثبات فى الزراعة فهو وأهل الديون المنطلقة سواء شرع على القول الذى أعمل عليه، وأما إذا أراد أهل القعادة أن تكون أولى فيكون ذلك بالشرط، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا رأى أحد صبيا يخدم له بغير رأيه أينهى أم يترك وان تركه أيلزمه شيء أم لا؟ يتيم أوله أب؟
فيعجبني ترك استعمال الأيتام والصبيان والعبيد، إلا أن يكون بأذن مولى العبد إذا كانوا يملكون أمرهم، والله أعلم.
مسألة:
وأما مقاطعة الحجام والحلاق، فلا يجوز واذا احتجم أحد وحلق
فتعطيه عناه بقدر ذلك
وأما مقاطعة المعلم للصبيان فلا خيرج ذلك من أقوال المسلمين
وأما اذا استطنى أحد شيئا من النخل أو الشجر، أو اقتعد بيتا
وأراد أن يوليه غيره فلا يضيق ذلك
•
(م 6 - جواهر الآثار ج 3)