الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢-
*
مسألة:
ومنه: وصفة الذي يصوم عن الهالك ويحج عنه؟
فهو الثقة الأمين، وأما قول الأجير انه حج عن الهالك أو صام عنه قوله مقبول على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، وكذلك مثل شحب الفلج، فقوله مقبول على أكثر قول المسلمين، وأما مثل الأعمال الحاضرة مثل البناء فلا يقبل قوله أنه عمله حتى يوقف عليه
مسألة:
ومنه: وأجرة القطاع بمثل كدس سماد ليرفع من مكانه بكذا أو التراب أيضا، وخدمة الجبل القامة بكذا، ولا يدرى من خشنه وسهولته، وكذلك الأرض القامة والعرض بكذا أو هيس المال بكذا كذا
أهيسه بكذا؟
ومقاطعة بناء الجدار القامة وعرضه كذا بكذا، أو سجاج البيت بكذا كان طين ذاهب أو ليصنع له أو قلع العروق أو الشجر أو النخل أو الفسل اذا كان لا يعرف بالعين ولا يحاط به النظر مثل نسخ الكتاب بكذا؟
فعلى ما وصفت أن الذي ذكرته تدخله الجهالة وان تتاموا على
ذلك فلا يضيق وهو جائز، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وفيمن استأجرت رجلا أن يصوم عن هالك شهرا، ثم صيام عشرة أيام، ثم مرض المستأجر ومات وأراد وارثه أن يتم الصيام