جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

-

-

والمستأجر لم يثق بالوارث كيف الوجه فى ذلك أيجوز أن يستأجر أحدا هذا الشهر ولو من غير ذلك الشهر ولو بعد أيام، ويكون للأول أجرة الأيام التي صامها أم لا؟

يتم

بصوم

فعلى ما وصفت، فلا يتم الصيام الا أن يكون متصلا المهالك، فاذا مات الهالك ولم يصم أحد من ورثته أو غير ورثته، متصلا الهالك، فان الصيام الذى صامه الهالك منتقض ولا أجرة للهالك في الصيام الذي صامه، وان كان وارث الهالك غير ثقة فلا يعجبني أن يصوم تمام صيام هالكه، والله أعلم

بصوم

مسألة:

ومنه: وفى بئر بين مساجد شتى تقعد لمن أراد أن يزرع، وقال أحد ممن يزرع: هذه البئر يزيد للمصب صاروجا يجوز أن يستأجر عليه من غلة هذه البئر، ويكون صلاح المصب مثل صلاح البئر أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان فى ذلك صلاح ما ذكرته، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الشائف اذا كان يشوف قطعا متفرقة الأناس شتى، رفيهن قطعة لا مخرج لها من سواقيه، وأبى صاحبها أن يعطيه عليها أجرا أيحكم بأجر المثل اذا طلب ذلك أم لا؟

فيعلى ما وصفت، اذا كانت هذه القطعة بين القطع ولا مخرج لها من الشوافة، فعلى صاحب هذه القطعة من الشرافة بقدر أجرة المثل، هكذا حفظت من آثار المسلمين، والله أعلم.