الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤-
* مسألة:
ومنه: وفى أجر الصائغ على صياغة الذهب والفضة، يجوز تأخيرها ولو الى أيام أم يكون مثل الصرف ولا يجوز؟
فيعلى ما وصفت، أن أجرة الصائغ ليست مثل الصرف، ولا يضيق تأخيرها إلا أنه يستحب أن يوفى الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وافى رجل سرق غزلا أو اغتصبه منه، ثم عمله بنفسه ثوبا أو استأجر عليه من يعمل له ثوبا ثم أدركه صاحبه المسروق منه، هل عليه أجرة رد أجرة العمل للسارق أم لا؟
أرأيت ان كان الثوب حين أدرك فى يد النساج أو السارق أو الغاصب
للغزل مفلسا، وأراد النساج أجرته؟
فعلى ما وصفت، اذا استأجر السارق أو الغاصب على نساجة الغزل، ولم يعلم النساج أن الغزل مسروق أوا مغصوب، فالنساج أجرته على السارق، وعلى صاحب الغزل أن يعطى النساج ما زاد عن قيمة الغزل على الاحتياط، وان كان هو الذي عمله بنفسه ثوبا فلا يعجبني أن يكون له عناء، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى أجرة الصائغ على صياغة الذهب والفضة، يجوز تأخيرها ولو الى أيام أم تكون مثل الصرف ويجوز تأخيرها؟