جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

فعلى ما وصفت، أن أجرة الصائغ ليست مثل الصرف، ولا يضيق تأخيرها إلا أنه يستحب أن يوفى الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه،

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: واذا نول رجل أحد النواخذة مثلا من مسكد الى جدة، فمات المنول بظفار أو عدن أو غيرها، أيجب الناخذة جميع النول أم بقدر ما حمل لا غيره؟

1

فعلى ما وصفت، أنه يجب له بقدر ما حمل لا غير، والله أعلم

مسألة:

ومنه: واستأجرت أم يتيم فى أزكى على مؤنته لمدة سنة على نظر، لأنها أكثرت على بشرط أن تثبت اجارتى، أيثبت استئجاري لها لأنها من غير رغبتي أم لا يثبت؟

الصلاح

فعلى ما وصفت اذا عدمت هذه المرأة من يقوم لها ورأيت أنت صلاحا في اجارتك لها ولولدها، فلا يضيق ذلك عليك، وأنت

محسن في ذلك، والله أعلم.

مسألة:

وفي رجل ادعى على رجل حقا، وأنكره وطلب منه اليمين فحلف له، وهذه الدعوى واليمين بغير حضرة أحد من حكام المسلمين إلا فيما بينهما، هل تقطع هذه اليمين حجة هذا المدعى اذا قربه أنه حافه