جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

-

لا؟ أرأيت وان أنكر المدعى أنه ما حلفه هل عليه يمين على هذه الصفة ما حلفه على هذه الدعوى أم لا يمين عليه؟

فعلى ما وصفت، قال أكثر المسلمين: ان لم يحلفه حاكم أو رجل رضيا أن يحكم بينهما، فلا تكون اليمين تقطع حجة.

وأما اذا ادعى أنه حلف له عند حاكم أو رجل رضياه حكما بينهما، وأنكر من له الحق دعواه وطلب يمينه، فقال من قال: لا يمين عليه

وقال من قال من المسلمين: عليه اليمين، ولفظ اليمين أن يحلف بالله ما حلفه له حاكم أو رجل رضياه حاكما بينهما، والله أعلم ..

مسألة:

ومنه: وفى وكيل المسجد اذا مات وقد أدرك شيء من ثمرة أفحالة المسجد وشيء منه لم يدرك أله لم يدرك أله سهم من الذى لم يدرك لأن له سمها من غلة مال المسجد؟

وكذلك ان أدرك شيء من ثمرة النخل أو القيظ مثل المزانيج وغيرها من القدام ولم يدرك شيء من النخل أيحب له سهمه بالأشهر أم له من

الذي أدرك خاصة بين لى ذلك؟

فعلي

ما وصفت، أنه يحسب له سهمه من جميع غلة مال المسجد

بالأشهر على صفتك، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى الحاكم اذا أقام للمسجد وكيلا ومات الحاكم أتثبت الوكالة أم لا، وكذلك الذى أقامه الحاكم لانفاذ وصيته ومات الحاكم