الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧أيجوز له أن ينفذها أم لا دخل فيها أم يدخل بها أفتنى سيدى
يأجرك الله؟
فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال
المسلمين: أنه ثابت ما ذكرته.
من
وقال من قال من المسلمين: لا يثبت ذلك إلا باتمام من الحاكم الثاني وهذا الأخير أحب الى، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى القرية اذا لم يكن فيها حاكم وفيها ثقات، وأرادوا أن يقيموا وكيلا لمسجد أو ما أشبهه أيجوز ذلك أم لا اذا كان الامام اعزه الله في نزوى وهذه القرية بعيدة من نزوى؟ أم لا يجوز ذلك إلا بأمر الامام أعزه الله؟
فعلى ما وصفت، اذا كان معناه اذا أراد الثقاة أن يقيموا وكيلا لشيء من المساجد فلا يخرج ذلك من قول المسلمين، وأما اذا كان بأمر الامام أو حاكم البلد فذلك أحب آلى، والله أعلم.
مس
مسألة:
ومنه: واذا أعطى أحد أحدا أرضا ليزرعها بالسدس، ولم يكن بينهما شرط لزرع معلوم أو لزرع غير معلوم، ثم زرع الذي أخذ الأرض ثم آن حصادها فطلب صاحب الأرض سدس جميع الحب منها، وقال الآخذ لها يطلع الشائف والدايس والراقب والجزاز قبل ثم لك