الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨-
سدس الباقي، وان لم يكن بينهما شرط الا بالسدس فقط أيثبت له سدس جميع الحب أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن الشائف والراقب والدائس والجزاز يطلع من الرأس، ويكون لصاحب الأرض سدس ما بقى، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى رجل أقامه جباة الفلج وكيلا على القيام بالفلج، ودفعوا له على القيام شيئا من بادة تقعد لاصلاح الفلج من جملة الفلج، فقام به ما شاء الله حتى مات بعض من أقامه، أقامه، ثم نادى لأهل الفلج أن يعطلوا قعادة البادة فلم يحصل له نفع، ولم تطب نفسه بلا شيء، ولم يعذره أرباب الفلج من الوكالة، ما حياته وما عذره فيما بينه وبين الله؟ وكيف يفعل؟
فاعلم أن الوكالة من الجباة أعنى جباة الفلج ثابتة وخاصة اذا كان في الجباة أحد من الثقاة، ولو مات الذى أقامه وكيلا للفلج والأجرة التي دفعها له الجباه ثابتة، وان أراد أهل الفلج أن لا يقعدوا من الفلج شيئا ويسلموا للوكيل قدر ما يكون له من قعادة البادة، فلهم ذلك، ولابد للوكيل من نفع يحصل له ولا يجبر للوكالة بلا نفع يحصل، والله
أعلم
مسألة:
ومنه: واذا نول رجل النواخذة مثلا من مسكد الى جدة، فمات المنول بظفار أو عدن أو غيرها أيجب للناخذ المنول أم بقدر ما جميع حمل لا غيره؟