الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩-
فعلى ما وصفت، أنه يجب له بقدر ما حمل لا غير ذلك، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى المحتسب لليتيم اذا لم يحفظ أنه سلم زكاة الفطرة في السنين الماضية يجوز له أن يسلمها عنه من ماله اذا كان بحد من تلزمه الفطرة أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يجوز له أن يسلمها على الشك، وأما يسلمها اذا كان عنده يقين أنه لم يسلمها، ويعجبني لهذا المحتسب أن يعلم اليتيم اذا بلغ، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وهل يجوز لمن أراد أن يحتسب لميت في قضاء ما عليه من ديون ووصايا وضمانات، وفى القيام بأولاده من غير أمر من حاكم ولا جماعة المسلمين، ويكون على هذه الصفة بمنزلة الوصى والوكيل أم لا؟
الجواب:
وبالله التوفيق جائز ما ذكرته فى كتابك على قول بعض المسلمين
والله أعلم.
:
وأما وكيل المسجد ليس له أن يترك مال المسجد، وان تركه حتى ضاع فعليه الضمان إلا أن يكون هذا الوكيل لا يقدر على وكالة مال المسجد، أو له عذر من مرض فلا يلزمه على هذه الصفة ضمان في تركه،