الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠وعلى الحاكم أن يقيم وكيلا يقوم بأمر المسجد، وكذلك اذا سافر الوكيل فلا يلزمه في مال المسجد شيء فى تركه، وعلى الحاكم أن يقيم وكيلا بأمر
المسجد، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن أجرة الوصى على قضاء الديون وانفاذ الوصايا من ثلث مال الهالك بعد اخراج الديون، وان لم يفضل من الديون شيء فتكون أجرة الموصى من بيت المال على ما حفظته، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: واذا ادعى أحد على أحد أنه كاراه على حمل كذا بكذا، فقال الآخر: أنا ما على لك شيء، أو قال أكريته بكذا أقل مما قال الآخر، وقال: أعطيته كراه؟
فعلى ما وصفته، أن القول قول الغارم مع يمينه، والغارم الذي هو يسلم الكراء والمدعى مدعى الزيادة، وعليه البيئة العادلة فيما ادعاه
من الزيادة.
وأما اذا قال الذي يسلم الكراء على له من الكراء كذا وكذا، وقد أعطيته وأنكر من له الكراء فالقول قول من له الكراء أنه لم يسلم اليه
كراه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكيف صفة من يصوم عن الميت أو يحج عنه أو ليأجر في اصلاح شيء ما أوصى به الميت له من اصلاح فلج أو مسجد أو