جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

- 91 -

طريق أو غير ذلك الحد، ولو كان مأمونا على ذلك أم لا، ولو لم يوكل

الثقة وقوله مقبول أنه فعل ما استؤجر عليه أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن الأجير في ما ذكرته اذا

جميع

صح أن

يكون عدلا وليا فذلك حسن، وان لم يصح الولى وكان ثقة جار ذلك، الثقة الكامل وكان مأمونا على ذلك الفعل فلا يضيق

وان لم يصح ذلك، هو جائز، والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

ومن جوابه رحمه الله عن رجل اقتعد ماء من فلج، ثم ان الفلج جاء

:

المحل فييس كيف الحكم بين القاعد والمقتعد؟

قال: انه: يلزم المقتعد من ثمن قعادة هذا الماء بقدر ما سقى من الزمان، ولا يلزمه بعد أن ييس المفلج لأن هذا جاء من قبل الله

عز وجل.

قلت: أرأيت ان جاء هذا الفلج السيل فكبسه، هل يلزم القاعد ما كبسه السيل؟

قال: معى أنه يكون الخيار للمقتعد إن أراد أن ينقض القعادة،

وان أراد أن يخدم ما كبسه السيل على قدر نصيبه من الماء.

قلت له: أرأيت اذا: أرأيت اذا وقع في هذا الفلج شحب من يلزم خدمة شحب هذا الفلج؟

قال: معى أنه يلزم المقتعد على ما حفظته من جواب الشيخ صالح

ابن وضاح.