جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

92

قلت له: أرأيت اذا غصب الفلج جبار ما يكون على القاعد

للمقتعد شيء؟

قلت له: أرأيت اذا أراد أهل الفلج أن يزيدوا على فلجهم ثقابا

قرحا، هل يلزم القرح المقتعد؟

قال: لا يلزمه.

قلت له: أرأيت اذا أقعد أحد ماءه من فلج، ثم باعه بيع القطع ثم ان أهل الفلج أقعدوا جملة ماء الفلج وخدموا به هذا الفلج قرحا ثم ان المشترى طلب الاقالة من البائع فأقاله، هل يلزم البائع شيء للمقتعد

أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين والذى يعجبنى من الرأى أن يرد القاعد على المقتعد بقدر ما أخذ من أهل الفلج لقرح هذا الفلج على القول الذي فيه السلامة

*

مسألة:

ومنه: وفى وكيل المسجد اذا بدر أحداً فى مال المسجد والرجل الذي بدره كان عنده ولد فصار يخدم في مال المسجد هو وولده يعلم من الوكيل، ولكنه لم يبدل إلا الأب والحصة يأخذها الأب والآن توفى الأب، وعليه للمسجد حق وله من مال المسجد شيء من قبل خدمته، فقال ورثته إن الأب ليس له شيء، وأن ذلك للولد وكذلك الولاد يدعى؟؟

فعلى ما وصفت، أن حكم البيدارة للأب لا للابن على صفتك

هذه، والله أعلم.