الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩099 -
مسألة:
*
ومنه: وفيمن اقتعد أرضا لمسجد من وكيله، وخدم فيها قليلا ولم يزرعها في تلك السنة، أيلزمه القعد أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن القعادة قد جاء كثير من الاختلاف بين المسلمين بالرأى، والذي يعجبنى من القول في مسألتك هذه اذا كان المقتعد عالم بحدود هذه الأرض غير جاهل به، فعليه القعادة خدم في الأرض شيئا أو لم يخدم، وان كان جاهلا بحدود هذه الأرض فلا تلزمه القعادة ما لم يزرعها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والوالى اذا ولاه الامام وسكن فى الحصن الذي هو من الغوائب بغير مشورة من الامام وبغير قعد إلا على العادة أيلزمه ضمان
أم لا؟
فعلى ما وصفت، لم أعلم أنه يلزمه قعد، وانما يلزمه لما
ضاع من ذلك بسبب سكنه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والى متى يجوز الغير من الطنا للمستطنى ولو بعد مدة
حر.
قال: يجوز له الغير ما لم يمكن حدوثه، وفيه اختلاف، وما لم
يمكن حدوثه فله الغير بلا اختلاف، والله أعلم.