جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

100

* مسألة:

ومنه: وفي بيت قديم بين بالغ وأيتام، وأراد البالغ أن يهدموا شيئا من جدره وقد صار مخوفا، أتلزم الأيتام مباناة أم لا اذا لم يكن للايتام صلاح، لأنهم مستغنون عنه في الحال، ولا له قعد؟

فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف:

قال من قال: عليهم المباناة بقدر نصيبهم.

وقالل من قال: لا مباناة عليهم اذا كان الأيتام متفانين، والقول

الأول أكثر، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن له بئر فى الصحراء ثم أقعدها رجلا وشرط صاحب البئر على المقتعد أن كل شيء تسقيه من أرض موات، فهو لى أعنى صاحب البئر وأجابه المقتعد لذلك وسقى هذا المقتعد شيئا بماء هذه البئر، ثم هلك المقتعد وترك أيتاما لمن حكم هذه الأرض؟

فعلى ما وصفت، أن حكم الأرض لمن أحياها بالماء لا لصاحب

البئر على أكثر القول، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وما تقول فى وكيل مسجد هلك وأدخل وكيل ثان بثمن غلة مال المسجد، ولم يعلم هذا الوكيل، كم للوكيل الأول ولا متى أدخل أيلزم الوكيل الثانى شيء أم يسع له أن يأخذ ثمن الجميع؟