الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١1.1
-
قال: اذا عرف سهم الوكيل فبالحساب، وأن لم يعرف فلا أقول
في ذلك شيئا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن كارى جمالا ليأتيه بمتاع من بهلا، وهو من أهل آدم، ثم سار الجمال الى بهلا فوجد البضاعة قد أرسلها الأمين أو لم يسلمها له أو وجدها قد ضاعت من يد الأمين أيثبت له الكراء أم لا؟
قال: نعم يثبت له الكراء وينحط عن صاحب المتاع بقدر الحمل،
والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وسألته، هل يجوز قعد مرجل صفر ليخدم فيه حلوى أو
غيرها؟
قال: هذا مجهول وتجوز فيه المتاممة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى ثلاثة نفر أو أكثر بينهم ماء لواحد النصف، والباقي. النصف وصاروا يقسمون هذا الماء مرة يأخذ الرجل أول الماء وشركاؤه يأخذون الآخر، والآد الثانى يأخذ الرجل الآخر، وشركاؤه يأخذون الأول، ثم هلك أحد الشركاء واخلف أيتاما، وصاروا يقسمون هذا الماء. مثل الأول والبيادير غير ثقات ولا أمناء، هل يكون هذا الماء لهذا