جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

-

102 -

الرجل حلالا طيبا، ويجوز أن يسقى من هذا الماء اذا جاء به بياديره الى

ماله أم لا؟

قال: جائز له ذلك اذا يعلم أن يباديره أخذوا له شيئا من ماء

الأيتام، ويجوز هذا القسم، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى الحداد والصفار اذا أتاه أحد وقال له: اعمل لي كذا وكذا واتفقا على القيمة، فلما كمل الصانع قال الرجل المصنوع له: لا أريده، وقال: هذا غير صالح ولا أريده كيف القول في ذلك؟

فعلي

ما وصفت، ان مثل هذا تدخله الجهالة، وأما ان كان

العامل قد ضاع عليه شيء من صفره أو حديده

فعلى من قال له نقصان ما ضاع عليه، والله أعلم.

1.