الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣-
-
عبد
باب
في المضاربة
من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه أبي عبد الله محمد بن الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله وغفر له: وسألته عمن قبض دراهم من رجل بسبيل المضاربة، وأباح له صاحب الدراهم أن يقرض ويستقرض، هل يجوز له ذلك اذا أقرض أو استقرض أن يرد الدراهم التي في يده أم لا؟
قال: أما القرض لنفسه فيعجبني أن يرد الدراهم الى صاحبها، وأما إن أقرض غيره فهو أرخص، ويعجبني أيضا أن يرد الدراهم الى
صاحبها
قلت له: وان لم يردها الى صاحبها وجعلها في دراهم المضاربة وتتامما من بعد أيجوز ذلك؟
قال: أنه جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفيمن له مائة من قطن سلفا على رجل، ثم جاء الذي عليه السلف وقال: هذه مائة من فى هذا الوعاء، أيجوز له أن
بصدقه ويقبضه بلا وزن عند القبض أم لا؟
قال: لا يعجبنى السلف إلا بوزن عند القبض
قلت له: أرأيت وان وزناه وقبضه المسلف ثم قال المتسلف