الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤-
أريد يا فلان أن تبايعني هذا القطن نسيئة ان أردت، قال: أبايعك
واتفقا على الثمن، أيحتاج أن يوزن ثانية أم لا؟
قال: ان تبايعا في مجلسهما ذلك فذلك جائز •
قلت له: أرأيت وان كان هذا الرجل عليه شيء من القطن لهذا الرجل، وأراد أن يدفع هذا القطن وهما في مجلسهما، ولم يكن بينهما شرط أيجوز ذلك أم لا؟ وهل يحتاج أن يوزن ثانية أم لا؟
قال: أن أراد أن يوفيه هذا القطن فذلك جائز، ولابد من الوزن
لأنه يوجد في الأثر لا يسلم السلف إلا بوزن.
قلت له: وكذلك الحب؟
قال: نعم.
* مسالة:
ومنه: وسألته عن رجل له حصة فى مال رجل مثل نصف أو ربع، ثم باع هذا الرجل كذا كذا نخلة بيع خيار من هذا المال، ثم ان الرجل البائع أدان ديونا تحيط بماله، ولم يف ماله الحقوق، وأخذه الحاكم ببيع ماله ما يثبت للمشترى من هذا المال؟
فعلى ما وصفت انه يثبت للمشترى حصة البائع من تلك النخل، ولا تثبت له جميع النخل، لأن البائع ليس له جميع النخل التي باعها وباعها وانما له ثلث للمشترى على ما حفظته من آثار المسلمين، ويكون للمشترى بالخيار ثمن ما تبلغ حصة البائع من تلك النخلات،