جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

-

100 -

ولا يشاركه في ذلك أهل الديون المنطلقة، كان البيع لمن يملك أمره أو لمن لا يملك أمره، فالقول في ذلك سواء.

فان فضل للمشترى فالخيار حق بعد حصة البائع من تلك النخلات، فيكون سبيله فيما بقى له سبيل أهل الديون المنطلقة، وان كان هذا البائع باع كذا كذا نخلة

تلك

وقال من نصيبه من مال بينه وبين غيره فانه تثبت جميع النخلات اذا كان البائع باع كذا كذا نخلة، وقال من نصيبه من مال بينه وبين غيره فانه يثبت للمشترى بالخيار ثمن تلك النخلات، وهو أولى من الديون المنطلقة، والله أعلم.