جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

I

-

فعلى ما وصفت، اذا لم يشرطا لكل سنة كذا وكذا لا يضيق ذلك،

والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى رجل أقر أنه قبض من آخر كذا كذا لارية بسبيل المضاربة، ثم مات المقر وترك أيتاما، أعلى المقر له بهذه الملاريات المذكورات يمين اذا أراد وحى الهالك دفعها اليه أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الورثة بالغين وطلبوا اليمين من المقر له، فلهم عليهم اليمين فذلك اليهم، وأما اذا كان الورثة أيتاما أو كان فيهم يتيم فقد قال بعض المسلمين: يجوز للوصى أن يوق الحقوق من غير يمين.

وقال من قال: لا يوفى الا بيمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما الرأى فى مكاييل أهل البلد اذا اختلفت، ولم تتفق أيجوز أن ترد الى مكيال معلوم اذا تحروا أنه أصبح من غيره من المكاييل، أو تراضى به بعض أهل السوق، أيجوز الوالي أن يرد جميع أهل البلد الى ذلك أم ماذا يفعل أن رفع اليه أهل البلد في مثل هذا؟

فعلى ما وصفت، أن المكاييل تعاير على مكيال ثقة من المسلمين

وقال من قال من المسلمين: تعاير على مكيال ثقتين، وجائز للوالي أن يرد أهل البلد الى الذي وصفته، والله أعلم.