جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

1. A

ولا يجوز العيار إلا على مكيال ثقة أو ثقتين من أهل البلد أو

من غيرها حيث وجدوا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وهل يجوز عندك بيع كتب اليتيم اذا خيف عليها الضياع قبل بلوغه ويشترى له أصل مال بقيمتها قبل الشراء أو بعده اذا كان غنيا عن ثمنها كانت كتب أثر أو اشعار أو لغة أو غير ذلك من الكتب أم لا يجوز ومن يبيعها له ان جاز؟

فعلى ما وصفت؛ يجرى الاختلاف بين المسلمين في مثل هذه المسألة التي وصفتها بعض المسلمين أجاز ما وصفت وبعضهم لم يجز والسلامة أسلم، والله أعلم.

مسألة:

و من جوابه وأما شراء الأصول للأيتام اذا كان فيه صلاح فجائز. على نظر: الصلاح، ويكون لليتيم الخيار اذا بلغ، فان أراد المياله فله المال؛ وان كره المال فله دراهمه ولا له غلة فى المال الذي اشترى له.

وأما اذا اشترى لليتيم شيء من الأصول بشفعة المشاع فلا

خيار لليتيم بعد البلوغ، والله أعلم.

وهذا معنى جوابه رحمه الله "