الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩-
-
مسألة:
ومنه: وأفتاني أن السلامة أسلم من مشاركة الكذوب في اليبع
والشراء لمن علم منه ذلك
مسألة:
ومنه: واذا كان أهل البلد يبيعون ويشترون بتسمية اللاريات، ويتوافون بالعباسيات المحمديات أيعجبك أن يمنعوا من ذلك أم لا؟
أعنى المناداة بذلك، واذا باع بمثل ذلك وكيل مسجد شيئا لمسجد أو أطنا مالا لمسجد، أو باع وكيل بيت المال شيئا لبيت المال على هذه الصفة، يلزمه ضمان أم لا من أجل ان العباسيات أنقص وزنا من اللاريات، وقد باع بالتسمية بالملاريات إلا أن البائع والمشترى جميعا يعلمون أن التسليم بما ذكرت أم لا بأس عليه؟ وكذلك الكاتب يكتب بين الناس بمثل ذلك؟
فعلى ما وصفت، أنه لا بأس بمثل هذا، وجائز الوفاء بالمحمديات والعباسيات اذا كان الناس قد تراضوا بذلك، ولو كان البيع باللاريات وجائز للبائع أن يستوفى محمديات وعباسيات، ولو كان الوفاء لمسجد أو ليتيم أو لبيت المال أو البايع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وهل يجوز شراء وقيف القت جملة اذا كان لم يكمل شباب جميعه بعد، بل شيء قد تم شبابه وشيء بعده يزيد، وهل تجوز المتاممة بعد جز از جميعه أم هذا ربا ولا تجوز فيه المتاممة؟