الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠-
-
فعلى ما وصفت، ان كان الشرط وقع بين البائع والمشترى على أن يجزه المشترى، ولم يقع بينهما شرط على أن يتركه الى أن يزيد ويتم شبابه، فهذا من البيوع المنتقضة، ولا يكون ربا، ولو زاد القت بعد البيع وتجوز فيه المتاممة، وان كان الشرط بينهما على أن يترك المشترى الى أن يتم شبابه فهذا رباً لا يجوز، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن وكل رجلا يبيع له مالا، ولم يحد له شيئا، نباعه بعروض أو باعه بنسيئة فلم يرض الموكل بهذا البيع هل يثبت هذا البيع أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن الوكيل اذا باع مال من وكله بدراهم نسيئة، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى: فقال من قال: ان يبيع الوكيل
جائز بالنقد والنسيئة
!
وقال من قال: لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئة إلا برضا ممن وكله، والقول الأول أحب الى، لأن بيع النساس بالنقد والنسيئة، وأما اذا باع الوكيل بعروض، فأكثر القول أنه لا يثبت على الموكل.
وقال من قال: ان بيع الوكيل مال من وكله بعروض فجائز والقول
الأول أحب الى، والله أعلم.
* مسالة:
بيع
ومنه: واذا أراد شيء من الأصول أو شرائها، وكان لا يعرفها البائع ولا المشترى، أو أحدهما أيجوز هذا أم لا فيما بينهما