الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١١-
111 -
-
وبين الله في الحرام والحلال من جميع الأصول، ربما يكون أفى غير البلد والذي فيه المال بعيد عنهما، أو عن أحدهما أو أحدهما أعمى لا يبصر المال أو كلاهما؟
فعلى ما وصفت، أما في الحلال والحرام فذلك حلال اذا لم يتناقضا البيع اذا كان المبيع غائبا عنهما إلا الأعمى، فاذا أراد بيع
شيء من الأصول فيكون البيع بوكيل منه، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: واذا باع أحد الأحد سلعة الى أجل، وأراد المشترى أن يبيعها بالنقد ليأخذها البائع وهي معه في بيته، أعنى البائع أيجوز أم لا؟ قبضها الآخر أو لم يقبضها إلا أنه عرفها أنها هي هذه، لأنهار ربما لا ترفع الا بالمساعدة كيف يكون قبضها مثل الجرب والشيء
ذلك
الثقيل؟
فعلى ما وصفت، أما قبل القبض فلا، وأما بعد القبض فجائز اذا لم يكن بينهما شرط، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أرأيت اذا كان الأحد دين على أحد أيجوز لمن له الحق أن يبايع من عليه الحق نسيئة على أن يوفيه الذى عليه بشرط أو بغير شرط على أن يوفيه، وأن أراد المشترى أن يبيعها بالنقد أيضا ليأخذها الآخر؟
فعلى ما وصفت، أما اذا وقع نرط بينهما فيلا يجوز، وان
لم يكن بينهما شرط فجائز ما ذكرته، والله أعلم.