الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢112
-
مسألة:
الدون
ومنه: ومن أراد أن يبيع تمرا حائلا أو حبا وقطنا وما أشبه هذا، وكذلك تمر اللقاط وتمر الدون اذا نقى منه الزين وأريد بيع ليكون البيع على الدون أعليه اعلام أم لا؟
ففي ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: عليه
الاعلام في جميع ما ذكرته
•
وقال من قال: ليس عليه اعلام، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وعن الأعمى اذا أراد شراء شيء أو بيع شيء؟
فأما العروض مثل الثوب وغيره فجائز أن يشترى منه ذلك ويباع له، وأما الأصول فلا يجوز إلا بوكيل إلا أن يكون شيئا يعرفه من قبل أن يذهب بصره مثل بيت أو غيره فجائز أن يشترى منه على بعض القول، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وجائز للمشترى أن يشترى من البائع العروض ولو أقر
أنا لغيره ولو لم يقل ان صاحبها أمره أن يبيعها.
وأما الحيوان فحتى يقول ان صاحبه أمره ببيعها، وأما الأصول
فحتى تصح الوكالة، والله أعلم.
٧٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.