الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤-
مسألة:
ومنه: وفى المال اذا كان فيه كيل كذا، كذا مكوك تمرا، وكان فيه كذا شاخة أولارية لمسجد أو لمن يعلم في مدرسة أو للفقراء كل سنة تدور، وكان فيه ذلك، ولم يثمر وأراد أن يبيعه الذى هوا له هذا المال، أيجوز له أن يبيعه من الناس من ثقة أو يؤمن على ذلك أو على يتيم أو أعجم أو غير ذلك؟ وكذلك اذا كان جزء منه من ثلث أو سدس.
فعلى ما وصفت، أنه جائز البيع لهذا المال، ويكون فيه الكيل أو غير الكيل كما كان من قبل، ويجوز بيعه على جميع الناس إلا على من يغضب أموال الناس، أو على الظلمة فلا يجوز البيع عليهم، وان صح البيع على ثقة أو أمين فذلك يعجبني، والله أعلم.
مسالة:
::*
ومنه: الجرب في النضد اذا لم تنقش أو نقش منها وبيع شيء ووقع البيع على الجملة أيثبت أم لا؟
وذلك مور الأرز والرمان والجوز والنارنج وما أشبه ذلك، ومثل
البسر الذى فى المظروف والسكر وأشباه هذا؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يبصر المشترى جميع ذلك فيدخله
النقض فان تتامما على ذلك تم وأن أحدهما نقض انتقض.
وقال بعض المسلمين: انما النقض للمشترى اذا كان جاهلا بذلك، وأما البائع فليس له ذلك اذا كان عارفا، والله أعلم.