جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٦

مسألة:

-.114 -

ومنه: وكذلك البيع بلفظ فذلك حسن، ويعجبني ذلك في لفظ بيع وانما وقع الأشياء كلها، وان لم يصح

يحرم

جميع

مثل المسالمة فلا

بيع

ذلك، وهو حلال اذا لم يقع من أحد المتبايعين نقض الا البيع الخيار، فانه لا يكون البيع الا بلفظ، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا سكن أحد بيت غائب أو يتيم أو ما يكون يشبه ذلك، أيجوز الدخول عليه ويأخذ منه ما يعطيه الساكن فيه، وكذلك شراء السماد منه اذا باعه الذي هو ساكن فيه، كان ثقة أو غير ثقة يجوز ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما الدخول فلا يضيق، وكذلك اذا أعطى الساكن شيئا لا يعلم حرامه فجائز، وأما السماد المختلط بتراب البيت فلا يعجبنى ذلك، والله أعلم

مسألة:

ومنه: أن بيع الجرب في النضد اذا لم تبصر، وكذلك المور مسطورة غير مبصورة وغير منظور حبها، وكذلك الأشياء التي لا يحيط البصر بها كلها أو بعضها مثل الذى فى الأوعية مغطا والظروف

والعدول والجوز والرمان والنارجيل، فكل ذلك لا يثبت الا لمتاممة فان

أتمه البائع والمشترى فجائز ذلك، وان لم يتماه فهو منتقض، والله أعلم