جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

-

117

-

مسألة:

ومنه: والشراء من الصبيان يطوفون بالشيء فى الحارة والسوق، أيجوز الشراء من عندهم أم لا؟

فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من

المسلمين: ان الشراء من الصبيان لا يجوز ولا يثبت

وقال بعض المسلمين: انه يجوز الشراء في الأسواق وفي المواضع المعروفة بالبيع، وجائز لمن يشترى منهم أن يقبضهم الثمن على هذا القول

الأخير، والله أعلم

البيع

مسألة:

ومنه: أن بيع الدواب والعبيد اذا لم يكن لم يكن جميع ذلك حاضرا عند، فان البيع منتقض اذا أراد أحد المتبايعين النقض، ولا كانا من قبل أعنى البائع والمشترى عارفين بالدابة أو العبد فان البيع منتقض اذا لم يكن ذلك حاضرا عند البائع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن البئر اذا لم تكتب بما تستحق من الخب والمصب والطرق السواقى فلا تثبت ما تستحق حتى يذكر.

وأما البئر اذا كانت فى المال أو باع صاحب المال ماله ولم يذكر

البئر في البيع فلا تدخل البئر في البيع وتكون البئر لصاحبها البائع وأما اذا كانت البئر في البيت وباع صاحب البيت بيته، ولم