الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٨تذكر البئر في المبيع ففى ذلك اختلاف: قال بعض المسلمين: ان البئر
لا تدخل في البيع
وقال من قال من المسلمين: ان البئر تدخل في البيع، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وكذلك الأعمى وشراؤه جائز فى الماء بلا وكيل، وكذلك بيع بيعه طلاق زوجته جائز بلا وكيل، وأما الأصول فلا تجوز بلا وكيل، وأما العروض فبعض المسلمين أجاز بلا وكيل، وبعض المسلمين لا يجوز
ذلك الا بركيل.
وكذلك اذا أجر نفسه أو استأجر أحد فبعض المسلمين يرخض في
ذلك بلا وكيل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: قال: وجدت فى اثار المسلمين أن البيع في الفلج اذا كان
يا بسا جائز، والكتابة فيه جائزة، وكذلك الاقرار فيه والموصية،
والله أعلم
•
مسألة:
ومنه: وأما التمر اذا كان حائلا فقال بعض المسلمين: ان على
البائع أن يخبر به عند البيع.
وقال من قال: ليس عليه أن يخبر لأن المشترى يشترى بالنظر
وهذا القول أكثر
٧٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.