الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩•
-
119 0
-
وأما اذا كان التمر من أجناس مختلفة فعلى البائع أن يخبر به اذا كان المشترى لم ينظر جميع التمر، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وبيع الجرب فى النضد اذا لم ينقش الا أنه أبصر هكذا منضود أيتم أم لا؟ وكذلك مور الرنز وغير هذا من مثل هذا؟
:
فعلى ما وصفت، أن مثل هذا البيع الذي ذكرته تدخله الجهالة وهو بيع مجهول، واذا تتامم البائع والمشترى هذا البيع فلا أقول
الله حرام، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وبيع
الحصة
من الأصول اذا كان فيه حصة لأيتام
وأراد البائع بيع نصيبه أيجوز على من من الناس؟
فعلى ما وصفت، أن البائع اذا أراد أن حصته فانه
يبيع
بييع
على من لا يخاف منه على مال الأيتام، وأنه يبيع على المأمون ولا يجوز أن يبيع على من يظلم خصة الأيتام، والله أعلم ....
مسألة:
ومنه: وفيمن أمر دلالا ينادى له على شيء، ووقف ذلك الشيء بكذا وكذا من القيمة على رجل، وسار أحد أن يشاور صاحب ذلك الشيء أنه بلغ من القيمة ذا وذا، فقال له: قل للدلال يبيعه، فجاء من جاء وزاد فى الثمن عنه قبل أن يجئ الرسول الى الدلال بما قال له صاحب ذلك الشيء أن قل للدلال يبيعه أتحل له الزيادة أم لا؟