الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠-
120 -
فعلى ما وصفت، حلال هذه الزيادة ما لم يوجبه الدلال،
والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا استطنى رجل شيئا من النخل من عند الدلال مناداة ومساومة أيعطى ثمن النخل الدلال أم صاحب النخل؟
فعلى ما وصفت، وجدت في آثار المسلمين أن البائع اذا باع لغيره شيئا من العروض فجائز للمشترى أن يقبضه الثمن ولو لم يقل صاحبه أمره يبيع ذلك، واذا باع شيئا من الحيوان، فاذا قال: أن صاحبه أمره ببيع ذلك فجائز للمشترى أن يقبضه الثمن.
وأما اذا باع شيئا من الأصول فلا يشترى منه ولا يقبض الثمن
حتى تصح الوكالة في البيع والقبض، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: أن الدلال إذا أراد أن يشترى السلعة التي يبيعها فانه يقول لأحد أن يأمر أحد غيره أن يزأبن له على هذه السلعة، ويكون المأمور لم يعلم أن الذى قال له أن يز ابن على السلعة، أن الدلال أمره
بذلك، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفيمن اشترى حبا من السوق كذا كذا جريا وأوفى ثمنه وتركه يومين أو ثلاثة أيام أو أقل أكثر، ثم باعه وأعطاه الكيال ليكيله،